اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )

20

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل خلقه في شبهة من هذا ، فقال : ( كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) ( 1 ) . فالخيط الأبيض هو المعترض الذي يحرم به الأكل والشرب في الصوم ، وكذلك هو الذي يوجب به الصلاة ( 2 ) . 2 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . عن محمد بن الفرج ، قال : كتبت أسأل عن أوقات الصلاة ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : إذا زالت الشمس فصل سبحتك ، وأحب أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين ، ثم صل سبحتك . وأحب أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام . فان عجل بك أمر فابدأ بالفريضتين . . . . فإذا طلع الفجر ، فصل الفريضة . . . ( 3 ) . ( 627 ) 3 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . أحمد بن محمد ( 4 ) ، قال : سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر ؟ فكتب ( عليه السلام ) : قامة للظهر وقامة للعصر ( 5 ) .

--> ( 1 ) بقره : 2 / 187 . ( 2 ) الكافي : ج 3 ، ص 282 ، ح 1 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى أبي الحسن بن الحصين ) ، رقم 882 . ( 3 ) الاستبصار : ج 1 ، ص 255 ، ح 914 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى محمد بن الفرج ) ، رقم 970 . ( 4 ) تأتي ترجمته في ف 8 ، ب 2 ( كتابه ( عليه السلام ) إليه ) . ( 5 ) التهذيب : ج 2 ، ص 21 ، ح 61 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ( كتابه ( عليه السلام ) إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر ) ، رقم 893 .